اخر تنسيق 02-12-2024
قانون بورصة القیم المنقولة
المرسوم التشريعي 93/10 المؤرخ في23/05/1993
المادة 1: تؤسس بورصة للقیم المنقولة.
و تعد بورصة القیم المنقولة إطار التنظیم و سیر العملیات فیما یخص، القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الآخرون من القانون العام، و الشركات ذات الاسهم.
المادة 2: تعقد بورصة القیم المنقولة في مدینة الجزائر.
المادة 3 ق 03/04: تشتمل بورصة القیم المنقولة على الهیئتین الآتیتین:
- لجنة تنظیم و مراقبة لعملیات البورصة تشكل سلطة سوق القیم المنقولة. و تدعى في صلب النص " اللجنة ".
- شركة لتسییر بورصة القیم.
ـ المؤتمن المركزي على السندات.
المادة 4: یقوم بالمفاوضات و المعاملات داخل البورصة وسطاء في عملیات البورصة.
الباب الأول
الوسطاء في عملیات البورصة
المادة 5: لا یجوز إجراء أیة مفاوضـة تتناول قیما منقولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها و عن طریق وسطاء في عملیات البورصة.
المادة 5 أ 96/10 + ق 03/04: غیر أنه یمكن ان تتم عملیات التداول على السندات المسعرة في البورصة التـي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات الأسهم، خارج البـورصة وفق إجراء التراضي بین المتدخلین في السوق.
تحدد لائحة اللجنة شـروط تحقیق عملیات التـداول هذه، وكذلك صفة المتدخلین.
المادة 6 أ 96/10 + ق 03/04: یمارس نشاط الوسیط في عملیات البورصة، بعد إعتماد من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، من طرف الشركات التجاریة التي تنشأ خصیصا لهذا الغرض، و البنوك و المؤسسات المالیة.
ویمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل اسواق المعاملات حول قیم منقولة وسندات مالیة اخرى غیر مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحددها الاحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم هذه الاسواق .
المادة 7 أ 96/10 + ق 03/04: یمكن الوسطاء في عملیات البورصة أن یمارسوا أساسا، في حدود الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي یخضعون لها، النشاطات الآتیة:
- التفاوض لحساب الغیر،
ـ الإرشاد في مجال توظیف القیم المنقولة،
- التسییر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب،
ـ تسییر حافظة هیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة،
ـ توظیف القیم المنقولة و المنتوجات المالیة،
ـ ضمان النجاح في المسعى و الإكتتاب في مجموع السندات المصدرة،
ـ التفاوض للحساب الخاص،
ـ حفظ القیم المنقولة و إدارتها،
ـ إرشاد المؤسسات في مجال هیكلة الرأسمال و إدماج و إعادة شراء المؤسسات.
غیر أنه، یمكن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، أن تحدد الإعتماد المقدم للوسیط في عملیات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه.
في حالة الإحتجاج، یمكن طالب الإعتماد المتضرر أن یرفع طعنا حسب الإجراءات المنصوص علیها في المادة 6 أدناه .
تحدد شروط و كیفیات الإعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.
المادة 8: یجب على الوسطاء في عملیات البورصة أن یقدموا ضمانات كافیة لا سیما فیما یخص تكوین رأسمالهم و مبلغه، و تنظیمهم، ووسـائلهم التقنیة و المالیة، و ما یجب علیهم تقدیمه من ضمانات و كفالات، و شرف مسؤولیهم و أعوانهم و خبرتهم، و أمن عملیات زبئانهم.
تبین لائحة من اللجنة جمیع هذه الشروط.
المادة 9 ق 03/04: تعتـمد لجـنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، الوسطاء في عملیات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشریعي رقم 93ـ10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مایو سنة 1993، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه .
في حالة رفض الإعتماد أو تحدید مجاله، یجب أن یكون قرار اللجنة معللا .
یجوز لطالب الإعتماد أن یرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر (1) واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة.
یبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء و یصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاریخ تسجیله.
المادة 10: یمكن المسیر أو مجلس الادارة لكل وسیط في عملیات البورصة أن یؤهل أعوانا أكفاء من بین مستخدمیه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في البورصة.
تحدد قواعد التأهیل في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 11: یسجل الأعوان، المذكورون في المادة 10 أعلاه، لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنیة.
تبین لائحة من اللجنة شروط تطبیق هذه المادة .
المادة 12: یلزم الـوسطاء في عـملیات البورصـة، و القائمـون بادارتهم و مسیروهم ومدیروهم و أعوانهم المسجلون و مأمورو حساباتهم بالسر المهني.
و یعاقب على عدم التقید بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات.
المادة 13: یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة أن یترموا مع زبائنهم عقود تفویض.
و یجب أن تنص العقود لـزوما على تقاریر دوریـة یقدمها الوسـیط كل ستة أشهر على الأكثر عن العملیات التي أجراها لحساب زبونه.
تحدد الاشتراطات الحتمیة التي یجب أن یتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 14: یعد الوسطاء في عملیات البورصة مسؤولین حیال آمریهم بالسحب و تسلیم القیم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق و دفعها.
الباب الثاني
شركة تسییر بورصة القیم المنقولة
و المؤتمن المركزي على السندات
الفصل الأول
شركة تسییر بورصة القیم المنقولة
المادة 15: تتولى شـركة لإدراة بورصة القیم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسییر المعاملات التي تجرى حول القیم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 أدناه.
المادة 16: تمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عملیات البورصة.
المادة 17: ق 03/04: لا یصبح اعتماد الوسیط في عملیات البورصة اعتمادا فعلیا الا بعد أن یقتني الوسیط أو یكتتب قسطا من رأسمال شركة تسییر بورصة القیم.
تبین شروط تطبیق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 18: یتمثل هدف الشركة فیما یأتي على الخصوص:
- التنظیم العملي لإدخال القیم المنقولة في البورصة،
- التنظیم المادي لمعاملات البورصة و اجتماعاتها،
- تسجیل مفاوضات الوسطاء في عملیات البورصة،
- تنظیم عملیات مقاصة المعاملات حول القیم المنقولة،
- تسییر نظام للتفاوض في الأسعار و تحدیدها،
- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة،
- اصدار نشرة رسمیة لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة.
تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.
المادة 19: تتلقى الشركة عمولات عن العملیات التي تجرى في البورصة.
و تحدد قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.
المادة 19 مكرر: ق 03/04: یجب أن یخضع و ضع القانون الأساسي و تعدیلاته، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة، إلى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد أخذ رأي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.
بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و بصفة إحتیاطیة، یمكن الوزیر المكلف بالمالیة، عزل المدیر العام و/أو المسیرین الرئیسیین للشركة و إستخلافهم،في إنتظار تعیین مدیر عام جدید و/أو مسیرین جدد من طرف مجلس الإدارة .
یجب أن یتطابق القانون الأساسي للشركة و هیئاتها القائمة مع أحكام هذا القانون خلال أجل ستة (6) أشهر من تاریخ نشره.
الفصل الثاني
المؤتمن المركزي على السندات
المادة 19 مكرر1: ق 03/04: عندما یستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو جماعات محلیة، أو هیئة عمومیة، أو شركة ذات أسهم، حق إصدار سندات مقیدة في الحساب، لا یمكن أن تسجل السندات لحاملها إلا لدى وسیط مؤهل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بصفته ماسك الحسابات و حافظ السندات.
تحدد شروط التأهیل، و مسك حسابات السندات و الرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها .
المادة 19 مكرر2: ق 03/04: تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هیئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم.
یخضع وضع القانون الأساسي و تعدیلاته، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین للمؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد أخذ رأي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها .
بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و بصفة إحتیاطیة، یمكن الوزیر المكلف بالمالیة، عزل المدیر العام للمؤتمن المركزي على السندات و/أو المسیرین الرئیسیین و إستخلافهم، في إنتظار تعیین مدیر عام جدید و/أو مسیرین جدد من طرف مجلس الإدارة.
تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات، التي من شأنها التمكین من تسویة العملیات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في:
ـ حفظ السندات الذي یمكن من فتح حسابات بإسم المتدخلین المعتمدین،
ـ متابعة حركات السندات من خلال التنقل من حساب إلى آخر،
ـ إدارة السندات لتمكین المتدخلین المعتمدین من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها،
ـ الترقیم القانوني للسندات،
ـ نشر المعلومات المتعلقة بالسوق.
المادة 19 مكرر3: ق 03/04: یتكون رأسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة و ستین (65) ملیون دینار من مساهمات مؤسسیه و هم:
ـ البنك الخارجي الجزائري،
ـ القرض الشعبي الجزائري،
ـ البنك الوطني الجزائري،
ـ بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة،
ـ الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط / بنك،
ـ مجمع صیدال،
ـ مؤسسة التسییر الفندقي الأوراسي،
ـ مؤسسة الریاض ـ سطیف،
لا یفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، إلا لـ:
ـ شركة تسییر بورصة القیم المنقولة،
ـ الشركات المصدرة للسندات،
ـ الوسطاء في عملیات البورصة.
تعتبر كل من الخزینة العمومیة و بنك الجزائر مساهمین في الشركة بحكم القانون، و یستطیعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما.
یخضع كل طلب جدید للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، بناء على إقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، لاسیما الشروط المتعلقة بالمساهمة في لرأسمال الشركة.
المادة 19 مكرر4: ق 03/04: تمارس أنشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19مكرر2 أعلاه، تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.
الباب الثالث
لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها
الفصل الأول تشكیلتها و سیرها
المادة 20: ق 03/04: تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي.
و تتكون من رئیس و ستة (6) أعضاء.
المادة 21: یعین الرئیس لمدة نیابة تدوم أربع (4) سنوات.
تحدد شروط تعیین رئیس اللجنة و إنهاء مهامه و وضعه القانوني عن طریق التنظیم.
المادة 22 ق 03/04: یعین أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجال المالي و البورصي، لمدة أربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طریق التنظیم و تبعا للتوزیع الآتي:
- قاض یقترحه وزیر العدل،
ـ عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة،
ـ أستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي،
- عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر،
- عضو مختار من بین المسیرین للأشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة،
- عضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین .
المادة 23: یجدد نصف تشكیلة اللجنة، فیما عدا الرئیس، كل سنتین.
المادة 24: یمارس رئیس اللجنة مهمته كامل الوقت.
و هي تتنافى مع أیة إنابة انتخابیة أو وظیفة حكومیة. أو ممارسة وظیفة عمومیة أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعلیم أو الابداع الفني أو الفكري.
المادة 25: لا یجوز للرئیس و لجمیع المستخدمین الدائمین في اللجنة أن یقوموا بأیة معاملات تجاریة حول أسهم مقبولة في البورصة.
المادة 26: تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
المادة 27: تؤخذ أتاوى عن الأعمال و الخدمات التي تؤدیها اللجنة.
و تحدد قواعد أساس هذه الأتاوى و حسابها و تحصیلها عن طریق التنظیم.
المادة 28: تخصص للجنة إعانة تسییر من میزانیة الدولة.
المادة 29: تكون للجنة، قصد تسییرها، أمانة مزودة بمصالح إداریة و تقنیة.
ویحدد تنظیم هذه المصالح و سیرها و وضعیة مستخدمیها القانونیة في لائحة تصدرها اللجنة.
الفصل الثاني
المهام و الصلاحیات
القسم الأول
المهام
المادة 30: ق 03/04: تتولى لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مهمة تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها، بالسهر خاصة على:
- حمایة الإدخار المستثمر في القیم المنقولة أو المنتوجات المالیة الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار،
لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالیة المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر،
- السیر الحسن لسوق القیم المنقولة و شفافیتها.
و بهذه الصفة، تقدم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تقریرا سنویا عن نشاط سوق القیم المنقولة، إلى الحكومة.
القسم الثاني
الوظیفة القانونیة
المادة 31: ق 03/04 + إستدراك (ج ر: 32/2003): تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة، و بسن تقنینات متعلقة على وجه الخصوص بما یأتي:
- رؤوس الأموال التي یمكن إستثمارها في عملیات البورصة،
- إعتماد الوسطاء فـي عملیات البورصة و القواعد المهنیة المطبقة علیهم،
- نطاق مسؤولیة الوسطاء و محتواها و الضمانات الواجب الإیفاء بها تجاه زبائنهم،
- الشـروط و القواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات و المستفیدین من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر2 أعلاه،
ـ القواعد المتعلقة بحفظ السندات و تسییر و إدارة الحسابات الجاریة للسندات،
ـ القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة و تسلیم السندات،
ـ شروط التأهیل و ممارسة نشاط حفظ و إدارة السندات،
ـ الشروط الخاصة بأهلیة الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة،
ـ الإصدار في أوساط الجمهور،
ـ قبول القیم المنقولة للتفاوض بشأنها و شطبها و تعلیق تحدید أسعارها،
- تنظیم عملیات المقاصة،
ـ الشروط التي یتفاوض ضمنها حول القیم المنقولة في البورصة و یتم تسلیمها،
ـ تسییر حافظات القیم المنقولة و سنداتها المقبولة في البورصة،
ـ محتوى الشروط الإلزامیة الواجب إدراجها في عقود التفویضات بین الوسطاء في عملیات البورصة و زبونهم،
ـ القیام دوریا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قیمتها،
المادة 32: یوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طریق التنظیم، و تنشر في الجریدة الرسـمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مشفوعة بنص الموافقة.
المادة 33: یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن یؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها اذا كـانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنجز عنه نتائج واضحة الشدة و الإفراط، أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها.
المادة 34: یمكن اللجنة أن تقـدم للحكومة مقترحات نصوص تشریعیة و تنظیمیة تخص إعلام حاملي القیم المنقولة و الجمهور، و تنظیم بورصة القیم المنقولة و سیرها و الوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة.
القسم الثالث
وظیفة المراقبة و الرقابة
المادة 35: تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قیمها المنقـولة في بورصة القیم المنقولة.
تتقید بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة علیها و لاسیما في مجالا لقـیم المنقولة و عقد الجمعیات العامة، و تشكیلة أجهزة الإدارة و الرقابة و عملیات النشر القانونیة.
و تأمر هذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فیما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة.
المادة 36: تنشر الملاحظات التي یمكن ان تسـجلها اللجنة أو أي إعلام آخر قد یهم الجمهور في النشرة الرسمیة للتسعیرة و/أو في أیة أداة إعلامیة أخرى.
المادة 37: ق 03/04: تجـري اللجـنة، عن طریق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفیذ مهمتها في مجال المـراقبة و الرقابة، تحقیقات لدى الشركات التي تلتجىء الى الإدخار علنا و البنوك و المؤسسات المالیة و الوسطاء في عملیات البورصة ولدى الأشخاص الذین یقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العـملیات الخاصة بالقیم المنقولة أو في المنتوجات المالیة المسعرة، أو یتولون إدارة مستندات سندات مالیة.
و یمكن الأعوان المـؤهلین أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت دعامـتها وان یحصلوا على نسـخ منها. و یمكنهم الوصول الى جمیع المحال ذات الاستعمال المهني.
المادة 38: یمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن یقدم لها معلومات في القضایا المطروحة علیها أو تأمر أعوانها باستدعائه.
و یحق لكل شخص تم استدعائه أن یستعین بمستشار من اختیاره.
المادة 39: یلزم أعضاء اللجنة و أعوانها بالسر المهني فیما یخص الوقائع و الأعمال و المعلومات التي اطلعوا علیها بحكم وظیفتهم، و ذلك حسب الشروط، و تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات.
و یلزم الأعوان الخارجون، الذین یمكن اللجنة ان تستعین بهم، بواجب السریة المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 40: یمكن رئیس اللجنة، في حالة و قوع عمل یخالف الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة ومـن أن یطلب مـن المحكمة اصدار أمر للمسؤولین بامتثال هذه الأحكام و وضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها.
و یحیل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي یقتضیه القانون.
و دون الإخلال بالمتابعـات الجزائیة، تفصل الجهة القضائیة المختصة في الأمر استعجالیا بل و یمكنها أن تتخذ تلقائیا أي إجراء تحفظي، و تصدر قصد تنفیذ أمرها غرامة تهدیدیة تحیلها الى الخزینة العمومیة.
و یمكن رئیس اللجنة أن یتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائیة.
المادة 41: ق 03/04: یجـب على كل شركة أو مؤسسة عمومیة تصدر أوراقا مالیة أو أي منتوج مالي آخر مذكور في المادة 30 أعلاه، باللجوء العلني للإدخار، أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور، تتضمن تنظیم الشركة و وضعیتها المالیة و تطور نشاطها.
یجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، أن تنشر مسبقا مذكرة.
یجب أن تؤشر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها.
المادة 42: تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعـة للتأشیر المسبقة و تشیر عند الاقتضاء الى البیانات الواجب تعدیلها، أو المعلومات الإضافیة الواجب إدراجها فیها.
كما یمكن اللجنة أن تطلب أي ایضاح أو تبریر یخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة.
و یمكن اللجنـة أن ترفض تأشیرة المذكرة ما لم یستجب لطلبات التعدیل، و للجنة مهلة شهرین قبل ان تمنح تأشیرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافیة أو تعدیلات.
المادة 43: ق 03/04: تعد من الشركات التي تلجأ إلى الإدخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاریخ تسجیلها، أو تلك التي تلجأ إلى توظیف سنداتها مهما كان نوعها، إما الى البنوك أو المؤسسات المالیة أو الوسطاء.
المادة 44: تقـبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائریة او الجماعات المحلیة بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك.
و تقبل سندات القرض التي یصدرها أشخاص معنویون آخرون و تضمنها الدولة او جماعة محلیة بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك.
المادة 45: تتخذ اللجنة قـرارها بشأن قبول القیم المنقولة في المفاوضات و شطبها.
و یمكن اللجنة ان تأمر بتعلیق تحدید سعر الأسهم ضمانا للإعلام و حمایة للمدخرین.
تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتین 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة.
المادة 46: تجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، و یمكن المراقب ان یتدخل في اجتماع البورصة لتسویة احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شـأنها ان تعوق سـیر اجتماع البورصـة. و تحدد كیفیات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 47: یمكن المراقب ان یقضي خلال الاجـتماع بتعـلیق تحدید سعر او عدد من الأسعار.
المادة 48: یمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أیام كاملة عملیات البورصة اذا ما حدث حادث كبیر ینجز عنه اختلال في سیر البورصة او حركات غیر منتظمة لأسعار البورصة.
و اذا كان هـذا الحادث مما یتطلب تعلیقا لمدة تتجاز خمسة ایام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره.
المادة 49: تسهر اللجنة لحمایة السوق على مراعاة قواعد اخلاقیات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملین في السوق.
تحدد قواعد اخلاقیات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة.
إن المبادىء العامة التي یجب ان تحدد هذه القواعد هي الآتیة:
- وجوب معاملة جمیع الزبائن على قدم المساواة،
- الاولویة الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون،
- تنفیذ أوامر السحب التي یصدرها الزین بأحسن شروط السوق،
- عدم تسریب معلومات سریة في غیر محلها.
المادة 50: اذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طریق التنظیم، بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع الى رئیس اللجنة.
القسم الرابع
الوظیفة التأدیبیة و التحكیمیة
المادة 51: تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة و تحكیمیة تتألف زیادة على رئیسها من:
- عضوین منتخبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما،
- قاضیین یعینهما وزیر العدل و یختاران لكفایتهما في المجالین الاقتصادي و المالي.
یتولى رئیس اللجنة رئاسة الغرفة.
المادة 52 ق 03/04: تكـون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكیمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على سیر البورصة، و تتدخل فیما یأتي:
- بین الوسطاء في عملیات البورصة،
- بین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة تسییر بورصة القیم،
- بین الوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصدرة للأسهم،
- بین الوسطاء في عملیات البورصة و الآمرین بالسحب في البورصة.
المادة 53: تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأدیبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنیة و أخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة و كل مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیهم.
المادة 54: تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتیة:
- بطلب من اللجنة،
- بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه،
- بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه،
- بناء على تظلم أي طرف له مصلحة.
المادة 55 ق 03/04: العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقیات المهنة و التأدیب هي:
- الإنذار،
- التوبیخ،
- حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائیا،
- سحب الاعتماد.
و/أو فرض غرامات یحدد مبلغها بعشرة ملایین دینار أو بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب.
تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه.
ترفع المخالفات للأحكام التشـریعیة و التنظیمیة، المعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 59 و 60 أدناه، أمام الجهات القضائیة العادیة المختصة.
المادة 56: لا تصدر أي عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك الى الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم یدع قانونا للاستماع الیه.
المادة 57 ق 03/04: تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر (1) واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الإحتجاج.
یحقق و یبت في الطعن خلال أجل ستة (6) أشهر من تاریخ تسجیله.
الباب الرابع
أحكام جزائیة
المادة 58: یتعرض كل من یجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص علیه في قانون العقوبات و بغرامة تساوي ضعف قیمة السندات المعنیة بالمخالفة.
و یمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.
المادة 59: یعاقب كل شخص یعترض سبیل ممارسة صلاحیات اللجنة و أعوانها المؤهلین، المنصوص علیهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 یوما الى ثلاث سنوات و بغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتین فقط.
المادة 60 ق 03/04: یعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى خمس (5) سنوات، و بغرامة قدرها 30.000 دج، و یمكن رفع مبلغها حتى یصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقـه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:
ـ كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته، معلومات إمتیازیة عن منظور مصدر سندات أو وضعیته، أو منظور تطور قـیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طـریق شخص مسخر لذلك، قبل أن یطلع الجمهور على تلك المعلومات،
ـ كل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى، عن منظور أو وضعیة مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثیر على الأسعار،
ـ كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر، تعد العملیات التي تنجز على هذا الأساس عملیات باطلة.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
المادة 61 ق 03/04: یمكن انتقالا و لمـدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاریخ صدور هذا النص، ان تعتمـد اللجـنة كوسـطاء في عملیات البورصة، الأشخاص المعنویین التابعین لفئات محددة في مرسوم تنفیذي.
و بهذه الصفة، یمكن هؤلاء الأشخاص المعنویین أن یكتتبوا في أسهم شركة تسییر بورصة القیم المنقولة.
المادة 62: خلافا لأحكام المادة 23، لا یجدد نصف تشكیلة اللجنة طوال مدة الانتداب الأول لممارسة اللجنة.
المادة 63: یرخص للجنة و اللجنة المصرفیة و مجلس النقد و القرض بتبادل تبلیغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتین او المجلس مهمته.
و تخضع المعلومات المبلغ بها للسر للمهني.
المادة 63 مكرر1 ق 17/11: یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها أن تتعاون مع نظیراتها الأجنبیة أو مع هیئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وفقا للقوانین و النظم الساریة المفعول.
و لهذه الغایة، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها إبرام إتفاقیات تعاون، یتضمن محتواها، بصفة خاصة، تبادل المعلومات و التعاون في مجال التحقیقات في إطار ممارسة مهامها، وفقا للشروط الآتیة:
1ـ یجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضروریة لتحقیق مهام نظیرتها الطالبة للمساعدة و أن لا تم إستغلالها لغرض آخر،
2ـ لا یمكن للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها التذرع بالسریة المهنیة لغرض رفض تقدیم المساعدة و تبادل المعلومات،
3ـ یتعین على نظیرتها الأجنبیة الطالبة للمعلومات أن تحافظ على سریة المعلومات و توفیر الضمانات اللازمة لحمایتها، تكون معادلة، على الأقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.
بموجب هذه الإتفاقیات، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها أن تقوم، في إطار نفس الظروف و نفس الإجراءات و وفقا لنفس العقوبات التي نصت علیها الأحكام القانونیة المؤطرة لمهامها، بفتح تحقیقات و القیام بفحص للوثائق أو بتفتیش للمكاتب، بناء على طلب من هیئات أجنبیة نظیرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 63 مكرر2 ق 17/11: لا یعتبر واجب الإلتزام بالسریة المهنیة الذي یخضع له كل من أعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و أعضاء الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة، و الرئیس، و موظفي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و الأشخاص المفوضین من طرفها، حاجزا یمنع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها من تقدیم معلومات تمتلكها أو تتولى تجمیعها، بناء على طلبات لهیئات دول أجنبیة تمارس صلاحیات مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، و شریطة أن تكون الهیئة النظیرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسریة المهنیة وفق ضمانات تعادل، على الأقل، تلك المشترطة في الجزائر.
ترفض لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، تلبیة طلب هیئة أجنبیة نظیرة تمارس صلاحیات مماثلة، بتقدیم المساعدة بإجراء تحقیقات و فحوص للوثائق أو بتفتیش للمكاتب أو تقدیم معلومات تمتلكها أو تتولى تجمیعها، وذلك إذا كان تلبیة الطلب:
ـ یمس بالسیادة الوطنیة و الأمن الداخلي و النظام العام أو بالمصالح الأساسیة للجزائر،
ـ یؤدي بلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لإنتهاك القانون الجزائري،
ـ أو إذا تم إتخاذ أیة إجراءات جزائیة معینة في الجزائر إستنادا إلى نفس الحقائق و ضد نفس الأشخاص، أو عند صدور حكم نهائي یقضي بتسلیط العقوبات علیهم بشأن الوقائع نفسها،
ـ عندما یأتي الطلب من هیئة أجنبیة نظیرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها .
المادة 64 ق 03/04: ینشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عملیات البورصة حیال زبائنهم ویمون الصندوق بمساهمات اجباریة یقدمها الوسطاء في عملیات البورصة و بحاصل الغرامات المنصوص علیها في المادة 55 أعلاه.
و یمكن شركة تسییر بورصة القیم ان تقدم، عند الحاجة، دعمها للصندوق.
تتولى اللجنة تسییر الصندوق.
و تبین شروط تسییر الصندوق و عمله و قواعد تحدید أساس الاشتراكات و حسابها في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 65: یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة، فضلا عن أحكام المادة 64 اعلاه، ان یكتتبوا تأمینا یضمن مسؤولیتهم ازاء زبائنهم.
المادة 65 مكرر ق 03/04: یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي، یتصرف بمفرده أو مع غیره، و امتلك عددا من الأسهم أو حقوق التصویت، یمثل أكثر من الجزء العشرین أو العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثین من رأسمال الشركة أو حقوق التصویت، تكون أسهمها متداولة في البورصة، أن یصرح بالعدد الإجمالي للأسهم و حقوق التصویت التي یمتلكها، للشركة و للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة، في أجل أقصاه خمسة (15) عشر یوما إبتداء من تاریخ تجاوز الحد الأدنى للمساهمة.
كما یتم القیام بنفس التصریح في نفس الأجل، و إلى نفس الهیئات عندما تصبح المساهمة في رأسمال الشركة أو عدد حقوق التصویت دون مستوى الحدود المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا یخضع المساهمون في شركات الإستثمار ذات الرأسمال المتغیر إلى أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.
المادة 65 مكرر1 ق 03/04: من أجل تحدید مستویات المساهمة المذكورة في المادة 65 مكرر أعلاه، تعتبر أسهما أو حقوقا للتصویت، الأسهم و حقوق التصویت التي یمتلكها الشخص الملزم بالتصریح المنصوص علیه في المادة 65 مكرر أعلاه:
ـ الأسهم أو حقوق التصویت التي یمتلكها أشخاص آخرون لحساب هذه الشخص،
ـ الأسهم أو حقوق التصویت التي تمتلكها الشركات التي یراقبها هذا الشخص،
ـ الأسهم أو حقوق التصویت التي یمتلكها الغیر الذي یتصرف هذا الشخص معه،
ـ الأسهم أو حقوق التصویت التي یحق لهذا الشخص أو لأحد الأشخاص المذكورین أعلاه، إمتلاكها بمبادرة منه وحده بموجب إتفاق مسبق.
المادة 65 مكرر2 ق 03/04: التصرف بمعیة الغیر هو إتفاق مبرم بین أشخاص طبیعیین أو معنویین قصد إمتلاك حقوق التصویت أو بیعها من أجل تنفیذ سیاسة مشتركة تجاه الشركة.
و یفترض وجود مثل هذا الإتفاق:
ـ بین الشركة و ممثلیها الشرعیین،
ـ بین الشركة و الشركات التي تراقبها بمفهوم المادة 731 من القانون التجاري،
ـ بین شركات یراقبها نفس الشخص أو نفس الأشخاص.
المادة 65 مكرر3 ق 03/04: لا تحظى الأسهم المملوكة بتجاوز الحدود الدنیا، بسبب عدم التصریح بها قانونا، بحق التصویت في كل جمعیة للمساهمین، یمكن أن تعقد في الأعوام الثلاثة (3) الموالیة لتاریخ التسویة التي یقوم بها الشخص المعني.
المادة 66: یلغي هذا المرسوم التشریعي الأحكام السابقة و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مایو سنة 1993.
علي كافي.